• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بالأجور عن مدة غير مستوفاة المنفعة لا تعد نزولاً عن حكم التخلية إلا إذا دلت دلالة لا لبس فيها على التنازل عنه

لا تُعد مطالبة المؤجر بالأجور عن مدة غير مستوفاة المنفعة نزولاً عن حكم التخلية إلا إذا اقترنت بظروف وعبارات تكشف بوضوح لا لبس فيه عن إرادة التنازل عن التنفيذ أو عن التمسك بالحكم.

نص الاجتهاد

لئن كان الاجتهاد استقر على ان مطالبة المؤجر المستأجر بأجور مدة غير مستوفاة المنفعة ودون اشتراط تعجيلها يمكن ان يعتبر نزولا من المؤجر عن طلب التخلية او حكم التخلية الا ان هذه المطالبة يجب ان تدل على نزول المؤجر عن الطلب او الحكم بصورة لا تدع مجالا للشك المناقشة: النظر في الطعن: بما ان الادارة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم الاسباب التي تتلخص كما يلي: 1. خطأ المحكمة في ابطال والغاء حكم التخلية المؤرخ في ١٩٥٨/٣/٢٥ ومخالفتها اجتهاد محكمة النقض المستمر وذلك ان تنظيم جدول سنوي من قبل محاسب الادارة وقبض اجور مدد مستوفاة المنفعة لا يعتبر نزولا من قبل الادارة الطاعنة قبل الادارة الطاعنة عن حكم التخلية المذكور. 2. أن الادارة حين وقعت على ايصالات الاجور تحفظت لنفسها وتمسكت بحكم التخلية 3. الخطأ من اقتطاع مبلغ ۱۱۷۱۷,۷۸ ليرة سوريه من اجور عام ١٩٥٧ تأسيسا على ان هذا المبلغ مقضي به في الحكم رقم ٧٨٦ تاريخ ١٩٥٨/٣/٢٥ في حين ان هذا الحكم لم يتضمن القضاء بالأجور بل بالإخلاء 4. لا يجوز احتساب الاجرة على اساس حكم تحديد الاجرة مادام انه صدر بعد حكم التخلية ولم يقم الخصم بوضعه في دائرة التنفيذ فضلا عن انه لم يثبت ان هذا الحكم تناول تحديد اجرة المقاسم ٦٤ و ٦٦ والقسم الداخلي من المقسم ٦٢. 5. ان الحكم الصادر بتاريخ ١٩٥٩/١١/٢٦ رقم ١٩٨٣/٣١٨٦ لم يكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز اعتماده في اقتطاع مبلغ ٣٠٤٣,٥ ليرة سورية من اجور عام ١٩٥٨ 6. لم يفصل القاضي في طلب رسم التحصيل ورسم الحراسة 7. لا يجوز الحكم على الادارة الطاعنة بالرسوم لأنها دائرة معفاة من الرسوم. في مناقشة السببين الاول والثاني من الطعن: بما ان هذا الوجه من الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من منع الادارة الطاعنة بمعارضة المدعى عليه المطعون ضده بحكم الاخلاء بمقولة ان مطالبة الادارة للمدعى عليه المذكور باجور عام ١٩٦١ قبل استيفاء المنفعة من هذا العام لا يعتبر نزولا منها عن حكم الاخلاء المشار اليه وبما انه وان كان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان مطالبة المستأجر باجور غير مستوفاة المنفعة يمكن ان يعتبر نزولا المؤجر عن طلب التخلية او عن حكم التخلية ان لم يكن منصوصا في العقد على تعجيل الاجرة الا انه حتى يترتب هذا الأثر القانوني على المطالبة ينبغي ان تتم بصورة لا تدع معها مجالا للشك في دلالتها على ان المؤجر نزل فعلا عن حكم الإخلاء وبما ان حدوث هذه المطالبة قبل انقضاء عام ١٩٦١ بثلاثة اشهر لا تعتبر نزولا عن حكم التخلية الصادر قبلها ما لم يثبت للقاضي انها انصبت على المطالبة بأجور مدة غير مستوفاة المنفعة في حين انه لم يكن للإدارة ان تطالب بهذه الأجور قبل استيفاء المنفعة وانها اقترنت بالقبض الذي لا يدع مجالا للشك في نزول الادارة عن حكم التخلية. وبما ان الحكم المطعون فيه لم يناقش الدعوى المتقابلة التي يطلب فيها المطعون ضده وقف الدائرة عن تنفيذ حكم التخلية في هدى هذه القاعدة القانونية فانه يتعين نقضه من هذه الناحية في مناقشة السبب الثالث: بما ان الحكم المطعون فيه اقتطع مبلغ ۱۱۷۱۷,۷۸ ليرة سورية من الأجور المدعى بها تأسيسا على انه سبق للحكم الصادر بتاريخ ١٥/٣/٢٥ رقم ۱۳۸٦/٧٨٦٧ ان رتب على المدعى عليه المطعون ضده دفع هذا المبلغ. وبما انه بالرجوع الى مضمون الحكم المشار اليه يتضح انه لم يتعرض للمبلغ المذكور. وبما ان الحكم المطعون فيه انطوى من هذه الناحية على خطأ في تأويل الحكم القضائي رقم ٣٨٦/٧٨٦ تاريخ ١٩٥٨/٣/٢٥ فانه يتعين نقضه من هذه الناحية ايضا في مناقشة السبب الرابع بما انه لا محل لهذا الوجه من الطعن ذلك انه لا يجوز للقاضي ان يحتسب الاجور المطلوبة وفق حكم تحديد الاجرة حتى ولو صدر هذا الحكم بعد حكم التخلية ولم يجر تنفيذه فانه يتعين رفضه مناقشة باقي اسباب الطعن: بما ان النقض يتيح للإدارة الطاعنة أن تدلي بباقي الاسباب امام قاضي الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.