• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحاضنة غير الأم نقل الصغير من محل حضانته إلا بإذن أبيه

الحاضنة إذا لم تكن الأم لا تملك نقل الصغير من محل حضانته أو السفر به إلا بإذن أبيه، ويشمل المنع كل انتقال يغيّر مكان الإقامة المحضونة به.

نص الاجتهاد

إذا كانت الحاضنة غير الأم فلا تقدر أن تنتقل بأولاد بأي حال من محل حضانته إلا بإذن أبيه. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن والدة الطفلتين متوفاة. وكانت المادة 149 أحوال قالت إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن أبيه.وكان الفقهاء قد نصوا إذا كانت الحاضنة للصغير غير أمه لم يجز لها السفر بالصغير إلا بإذن الأب على أية حال وكان سفرها أي أنه لا فرق بين أن تنتقل من مصر إلى قرية وأن تنتقل من مصر إلى مصر آخر وإن تنتقل من قرية إلى قرية أخرى وكانت المادة 394 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال قالت غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنتقل بالولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه.كان ما أدلى به الطاعن في السبب الثالث وارداً على الحكم.