يتحدد الاختصاص بناءً على الاستعمال الفعلي للعقار؛ فإذا كانت الأرض الزراعية تُستعمل مرأباً ولم تكن مخصصة أو مستثمرة للاستثمار الزراعي، فلا ينعقد اختصاص اللجان استناداً إلى صفتها الزراعية وحدها.
ان مجرد كون الأرض زراعية لايكفي لتقرير اختصاص اللجان مادامت تستعمل مرأبا وليس للاستثمار الزراعي .