• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في اختصاص اللجان بوجهة استعمال الأرض لا بوصفها الزراعي المجرد

يتحدد الاختصاص بناءً على الاستعمال الفعلي للعقار؛ فإذا كانت الأرض الزراعية تُستعمل مرأباً ولم تكن مخصصة أو مستثمرة للاستثمار الزراعي، فلا ينعقد اختصاص اللجان استناداً إلى صفتها الزراعية وحدها.

نص الاجتهاد

ان مجرد كون الأرض زراعية لايكفي لتقرير اختصاص اللجان مادامت تستعمل مرأبا وليس للاستثمار الزراعي .