لا تقطع إجراءات البلدية بالتحصيل المباشر تقادم الحقوق الثابتة بحكم قضائي، إذ إن اختصاصها في التحصيل المباشر يقتصر على الضرائب والرسوم، أما تنفيذ الأحكام فيتم بواسطة دوائر التنفيذ باعتبار التنفيذ امتداداً للقضاء.
تقادم على حكم لا تقطعه تدابير البلدية بالتحصيل المباشر، لان البلدية لا تملك ان تحصل مباشرة الا ضرائبها ورسومها اما الأحكام فمنوط تحصيلها بالدوائر الإجرائية لان الإجراء تتمة للقضاء .