• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالأجور التي تذكر الشهور القمرية بدل الشهور الشمسية تكون مشوبة بالجهالة ولا يترتب عليها أثر قانوني

تحديد مدة الأجور في المطالبة يجب أن يكون واضحاً ومطابقاً للتقويم المعتمد في العلاقة الإيجارية، وأي غموض في بيانها يجعل المطالبة غير منتجة لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

ان ذكر الشهور القمرية في المطالبة بالاجور بدلا من الشهور الشمسية يجعل المطالبة مشوبة بالجهالة . المناقشة: يطلب المميز النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان البطاقتين البريديتين المبرزتين في هذه الاضبارة مخالفتان للنظام العام ولا حكام المادة الثالثة من القانون المدني لان المطالبة فيهما بالأجرة ذكرت على اساس التقويم الهجري وخلافاً لاجتهاد محكمة التمييز قرار ٤٦٤٤ تاريخ ١٩٥٠/١٠/١٨ ولأنهما صادرتان عن مر مرسلين مختلفين وموضوعهما واحد ولان كلا منهما مشوب بالغموض لان المرسل لم يذكر من هم الشركاء الذين يطالب بالنيابة عنهم ولان البطاقة رقم ٤٢٩ لم تبلغ الى المميز كما يظهر من الاعلام بالوصل المبرز 2. صرف القاضي النظر دون ما مبرر عن تكليف الاخصام ابراز صك الايجار 3. انه تسديدا ما عليه من الأجور ادى الى اخصامه مبلغ ٦٦٧,٣ ليرة سورية القسم منها نقدا بواسطة زكية وراغب بالأصالة نفسهما وبالنيابة عن شركائهما والقسم الآخر منها دفعه الى المالية لقاء الضريبة المتحققة على العقار وان القاضي بعد ان جنح الى تحليف الاخصام اليمين على نفي هذه المدفوعات متغاضيا عن تحديد الاجرة المتوجبة قانونا قراره هذا برد تخلف المميز 4. في جلسة ١٩٥٣/٤/٢٣ لحم يتل القاضي الخلف ضبوط المحاكمة الجارية في عهد سلفه في مجمل هذه الاسباب : لما كانت قوانين الايجار الاستثنائية المتعاقبة قد نصت بصراحة وجلاء على ان المطالبة بالأجور لا تكون معتبرة ومفضيه عند الاقتضاء لتخلية المأجور الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به وكان استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذكر الشهور القمرية في المطالبة بدلا من الاشهر الشمسية وفاقا لقوانين الاجور تجعل المطالبة مشوبة بالجهالة لا يترتب أي أثر على عدم الاذعان لها راجع قرار محكمة التمييز رقم اساس ) ٤٦٤٤) وتاريخ ١٩٥٠/١٠/١٨ المنشور بالعدد الاول الصفحة ٤٣ من = لعام ١٩٥١ وكان عدم التفات القاضي الى منطوق الاخطار ومدى انطباقه على احكام الفقرة (۱) من المادة الخامسة من القانون رقم ٦٣ الذي صدر الاخطار في ظله عن بعض المميز عليهم يجعل الحكم سابقا اوانه ومستلزما النقض وكان النقض من هذه الجهة يعني عن مناقشة بقية الاسباب المثارة . لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز للسبب المبين اعلاه