المطالبة القضائية لا تقطع مهلة إقامة الدعوى متى لم تكن هذه المهلة من مهل السقوط المحددة بنص، وشطب الدعوى السابقة لا يُنشئ قطعاً لها.
مهلة اقامة الدعوى في المناطق غير المحددة من مهل السقوط ولا تنقطع بالمطالبة القضائية إذا شطبت دعوى الأخلاء .