مَن اعترض على الضريبة أمام لجنة الفرض من غير أن يحتفظ بحقه في التمسك بالتقادم، اعتُبر متنازلاً عن هذا الدفع بالنسبة لما سبق الاعتراض، ولا يعود له التمسك به لاحقاً على ذات الأساس.
ان الاعتراض على الضريبة امام لجنة الفرض دون تحفظ لجهة التقادم يعني التنازل عن التمسك به . المناقشة: في اسباب الطعن : حيث أن اسباب الطعن تلخص بان التقادم لا يبدأ الا من تاريخ وضع الضريبة موضع التحصيل وان الاخبار الواقع في ١٩٥٩/١١/٢٤ يقطعه كما ان الاعتراض الواقع امام لجنة الفرض يفيد التنازل عنه. في هذه الاسباب : حيث ان الدعوى تقوم على طلب منع المعارضة بضريبة الارباح تكليف المدعي لسقوطها بالتقادم وحيث يتضح من الأوراق ان المدعي المطعون ضده اعترض على التكليف امام لجنة الفرض في ١٩٥٩/١٢/٧ فأصدرت اللجنة قرارها في ١٩٦٢/٦/١٠ وكان الاعتراض امام تلك اللجنة دون تحفظ لجهة التقادم يفيد التنازل عن التقادم الذي مر قبل الاعتراض ويفيد القبول بالأثار المترتبة على هذا الاعتراض وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الشأن وكان لم يمر تقادم جديد بعد صدور قرار لجنة الفرض فيتعين نقض الحكم الذي لم تلحظ فيه هذه الناحية. وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وكان يتبين مما تقدم ان الدعوى مستوجبة الرد. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم ورد الدعوى.