دعوى استرداد الحيازة في الحالات التي يحدد لها القانون مهلة سنة واحدة تُرفع خلال هذه المهلة تحت طائلة السقوط، وهذه المهلة من مهل السقوط لا تقبل الانقطاع بالإعذار ولا بالمطالبة القضائية.
ان مهلة السنة المحددة للمطالبة باسترداد الحيازة هي مهلة سقوط لايقطعها الإنذار المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي : 1. ان وضع يد الطاعن ثابت بالكشف الذي اجرته المحكمة 2. ان المدعى عليه تجاوز على قسم من الارض بطريق الغصب لا بطريق الحيازة. 3. ان المطالبة القضائية تقطع مرور الزمن بالنسبة للحيازة خصوصا وان الدعوى اقيمت منذ خمس سنوات وان هناك دعوى عقارية استمرت عشر سنوات كما ان المادة ۹۱٦ نصت على عدم انقضاء الحيازة اذا حال دون السيطرة على الحق ما نع اجنبي وان عدم تجديد الأرض حال دون حصول الطاعن على سند تمليك في مناقشة اسباب الطعن : حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى المقامة باسترداد الحيازة لسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عنه في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات وحيث ان عقار الطاعن من العقارات التي لم يشملها التحديد والتحرير فيتعين اقامة الدعوى باسترداد حيازتها خلال مهلة سنة واحدة بمقتضى حكم المادة ٦٥ من قانون اصول المحاكمات وذلك تحت طائلة سقوط الحق وحيث ان المهلة المذكورة هي من مهل السقوط فلا تنقطع بالإعذار والاسباب التي تؤدي لقطع التقادم وقد استمر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي. وحيث ان احداث اليد تم في عام ١٩٦١ بحسب ما صرح به الطاعن في استدعاء دعواه وكانت الدعوى المقامة بعد التجديد قدمت في ١٩٦٤ بعد انقضاء مهلة السنة وكانت الدعوى المشطوبة ليس من شأنها قطع التقادم طالما ان المهلة المذكورة لا تنقطع بالمطالبة القضائية وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى للتقادم قد تجرى على هذه القواعد واحسن تطبيق القانون. وحيث ان سقوط الدعوى بالتقادم يغني عن بحث الاسباب الثلاثة الاولى المتعلقة بمستندات الخصم واحقيته بالملكية ووضع اليد لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن