• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التنفيذ على مال غير مخصص للوفاء عند عدم كفاية المال المخصص له، ويخضع الإشكال التنفيذي للاستئناف دون النقض

إذا لم يكفِ المال المخصص للوفاء، جاز التنفيذ على غيره من أموال المدين. والقرار الصادر في الإشكال التنفيذي بشأن إجراءات التنفيذ يظل قراراً إجرائياً يطعن فيه بالاستئناف لا بالنقض.

نص الاجتهاد

تنفيذ الدائرة على غير المال المخصص للوفاء عند عدم كفايته لوفاء الدينإن الإشكال التنفيذي يخضع للاستئناف دون النقض المناقشة: النظر في الطعن ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٦/٧/١٣ وعلى كافة اوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي: يطلب الطاعنان عزت ومحمود ولدا مصطفى يمثلهما المحاميان يوسف ابو حمود واحمد الحلو نقض القرارين المطعون فيهما للأسباب التي تتلخص في ان محكمة الاستئناف تجاوزت اختصاصها النوعي اذ صدقت القرارين الصادرين عن رئاسة دائرة التنفيذ المتضمنين الفصل بمسألة موضوعية وذلك لان الدائرة المذكورة اتخذت إجراءات تنفيذية على اموال غير مخصصة لوفاء الدين قبل ان تتحقق من كفاية قيمة المال المرهون للوفاء ولان الاستيلاء على المال المرهون وفقا لقانون الاصلاح الزراعي يوجب انتقال حقوق المرتهن او المؤمن له الى بدل التعويض المقرر للأموال المستولى عليها في الرد على الطعن: بما ان المادة ٣٠١ المستند اليها في استدعاء النقض تجيز التنفيذ على غير المال المخصص للوفاء عند عدم كفاية هذا المال لوفاء الدين وبما ان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتصديق قرار رئيس التنفيذ المتضمن تحصيل الدين من مال يعود للمدين بعد ان استولت جهة الاصلاح الزراعي على المال المؤمن عليه الذي خرج من يد المدين يكون قد فصل بمسألة اجرائية صرفة والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بهذا الشأن لا يخضع لطريق الطعن بالنقض لذلك وعملا بأحكام المادة ۲۷۷ المعدلة من قانون اصول المحاكمات تقرر بالإجماع الحكم: بعدم قبول استدعاء الطعن شكلا