عقد الوكالة من العقود المسماة المستثناة من نطاق قانون العمل، ولا تقوم به وحده رابطة التبعية المهنية اللازمة لقيام علاقة العمل. كما أن الأعمال المادية المندمجة اندماجاً لا يقبل التجزئة في الأعمال القانونية التي يؤديها الوكيل تُلحق بعقد الوكالة ولا تُكيَّف كعملٍ خاضع لقانون العمل.
إن الاجتهاد مستقر على أن عقد الوكالة من العقود المسماة التي تخرج عن نطاق قانون العمل ولا تضع المحامي بصفة مباشرة تحت إدارة الموكل ولا تستتبع التبعية المهنية. وبالتالي فإذا جمع المحامي بين الأعمال القانونية التي أداها بالنيابة عن موكله وبين أعمال مادية أخرى مندمجة بها بشكل لا يقبل التجزئة اعتبرت هذه الأخيرة جزءاً من أعمال وكالته ولا تخضع لأحكام قانون العمل.