لا يُستفاد الرضوخ للحكم من شروع المحكوم له في تنفيذه متى قرن طلب التنفيذ بتحفّظٍ مكتوب يحفظ له حق الطعن في المبالغ أو الأجزاء التي قُضي بردها.
ان شروع المدعي المحكوم له بتنفيذ الحكم لايعتبر رضوخا منه له مادام قد صرح كتابة في طلب التنفيذ انه يحتفظ بحقه في الطعن بالنسبة للمبالغ التي قرر رد ادعائه بها .