• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مباشرة المحكوم له إجراءات التنفيذ لا تعد رضوخاً للحكم متى احتفظ كتابة بحقه في الطعن في المبالغ المقضي بردها

لا يُستفاد الرضوخ للحكم من شروع المحكوم له في تنفيذه متى قرن طلب التنفيذ بتحفّظٍ مكتوب يحفظ له حق الطعن في المبالغ أو الأجزاء التي قُضي بردها.

نص الاجتهاد

ان شروع المدعي المحكوم له بتنفيذ الحكم لايعتبر رضوخا منه له مادام قد صرح كتابة في طلب التنفيذ انه يحتفظ بحقه في الطعن بالنسبة للمبالغ التي قرر رد ادعائه بها .