• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعدّ تسريح المحامي بعد تأمين الشركة فصلاً دون مبرر إذا جاء تنفيذاً لتدبير عام لتنظيم عقود المحامين مع الجهات المؤممة وخفض النفقات

إذا صدر إنهاء علاقة المحامي مع الجهة المؤممة تنفيذًا لتدبير عام شامل لتنظيم عقود المحامين مع الجهات المؤممة وخفض النفقات، فلا يُعد هذا الإنهاء فصلاً دون مبرر.

نص الاجتهاد

ان تسريح محام بعد تأمين شركة لايعتبر دون مبرر مادام قد حصل بنتيجة تدبير عام اتخذته الدولة بالنسبة لجميع محامي المصارف والشركات والمؤسسات المؤممة في معرض تنظيمها العقود مع المحامين عن هذه الجهات وسعيا وراء اختصار النفقات .