إذا صدر إنهاء علاقة المحامي مع الجهة المؤممة تنفيذًا لتدبير عام شامل لتنظيم عقود المحامين مع الجهات المؤممة وخفض النفقات، فلا يُعد هذا الإنهاء فصلاً دون مبرر.
ان تسريح محام بعد تأمين شركة لايعتبر دون مبرر مادام قد حصل بنتيجة تدبير عام اتخذته الدولة بالنسبة لجميع محامي المصارف والشركات والمؤسسات المؤممة في معرض تنظيمها العقود مع المحامين عن هذه الجهات وسعيا وراء اختصار النفقات .