• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الوكالة يخرج عن نطاق قانون العمل ولا تخضع الأعمال المندمجة به لأحكامه

إذا كانت العلاقة بين المحامي وموكله محكومة بعقد وكالة، فإنها لا تخضع لأحكام قانون العمل لانتفاء التبعية المهنية، وتبقى الأعمال المادية المندمجة بالأعمال القانونية جزءاً من الوكالة ما دامت غير قابلة للتجزئة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن عقد الوكالة من العقود المسماة التي تخرج عن نطاق قانون العمل ولا تضع المحامي بصفة مباشرة تحت ادارة الموكل ولا تستتبع التبعية المهنية. وبالتالي فإذا جمع المحامي بين الأعمال القانونية التي أداها بالنيابة عن موكله وبين أعمال مادية أخرى مندمجة بها بشكل لا يقبل التجزئة اعتبرت هذه الأخيرة جزءاً من أعمال وكالته ولا تخضع لأحكام قانون العمل