• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع باطلاً كل شرط جزائي في عقد الإيجار يخالف أحكام التمديد القانوني للعقد

كل اتفاق على شرط جزائي في عقد الإيجار يغاير أحكام التمديد القانوني للعقد أو يلتف عليها يقع باطلاً ما لم يرضخ له المتعاقد من تلقاء نفسه، ولا يعتد به في مواجهة المستأجر.

نص الاجتهاد

ان كل اتفاق على شرط جزائي يغاير الشروط الممددة للعقد قانونا يقع باطلا. المناقشة: تتلخص اسباب النقض بما يلي : 1. ان دعوى المميز عليه غير متضمنة المبلغ المطلوب والذي تأخر في دفعه 2. لم يبرز المميز عليه البطاقة المكشوفة الموجهة اليه اثباتا لصحة المطالبة 3. ان عقد الايجار يتضمن تعهده لتخلية المأجور غب انتهاء مدة العقد التي تنتهي في ۱۹٥٣/١/١ تحت طائلة جعل الاجرة السنوية ٣٠٠ ليرة وتعهد المميز عليه عدم مطالبته بالتخلية قبل نهاية مدة العقد تحت طائلة دفعه ٥٠٠ ليرة وان هذا الشرط الجزائي غير نافذ وباطل قانونا 4. لم يرد القاضي على النواحي التي اثارها بجلسة ٩٥٣/٩/١٩ 5. ان عبارة العقد واضحة من ناحية البدل وارادة العاقدين صريحة فيما يتعلق بماهية مبلغ الثلاثمائة ليرة الذي هو شر شرط جزائي في مجمل هذه الاسباب : لما كان الواضح من مضمون الاتفاق المؤرخ في ١٩٥٢/١/١ بان البدل لعام ١٩٥٢ هو ٧٥ ليرة سورية. ولما كانت المادة (٥) من المرسوم التشريعي ١١١ في ١٩٥٣/٢/١١ المعدل بالمرسوم التشريعي ٨٧ في ١٩٥٣/٩/٣٠ قضت بعدم جواز الحكم بالتخلية على مستأجر فيما اذا رغب البقاء في المأجور بعد انقضاء مدة العقد الا اذا لم يدفع الاجرة المستحقة قانونا والمقدرة حكما او لسبب آخر من الاسباب التي عينها المرسوم التشريعي المذكور على سبيل الحصر وكان كل اتفاق على شرط جز الي يغاير الشروط الممددة انونا يقع باطلا مالم يرضخ له المتعاقد من تلقاء نفسه . ولما كانت الاجرة الجاري عليها الاتفاق بموجب العقد القائم بين الطرفين هي (٧٥) ليرة سنويا وكان ذهاب القاضي في حكمه المميز الى اعتبار الاجرة السنوية ۳۰۰ ليرة التي تعهد المميز بأدائها عند عدم تخليته العقار لا يتفق مع احكام القانون . ولما كان الحكم والحال ما ذكر مخالفا للقانون يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز