تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن طالب النفقة بنظر دعوى النفقة، ويكون ردّها لعدم الاختصاص المحلي مخالفاً للأصول متى تعلّق الطلب بالنفقة.
ان المحكمة التي يقع في دائرتها موطن طالب النفقة مختصة للنظر في الطلب المناقشة: في الموضوع : طلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه لان هذه الدعوى هي استمرار لدعوى النفقة والحضانة بين موكلته والمطعون ضده التي فصلت فيها المحكمة الشرعية في درعا على اعتبار انها هي صاحبة الحق والاختصاص لأنها هي المحكمة التي وقع في دائرتها العقد والطلاق في هذا السبب: لما كانت المدعية تدعي بنفقة العدة وبالمهر وبتعويض الطلاقوكانت المادة ٩٠ اجازت للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي الفصل في الدعاوى المتعلقة بالنفقة كان الحكم برد دعوى النفقة فقط لعدم الاختصاص المحلي مخالفا للأصول. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم جزئيا من جهة الادعاء بنفقة العدة فحسب ورفض الطعن فيما سوى ذلك