• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الحارس اتخاذ الحيطة اللازمة وتحذير الناس، وتثبت الوفاة وأسبابها بالقرائن والبينة

إذا كان شخصٌ حارساً على خطرٍ أو موضعٍ يقتضي التنبيه، لزمه اتخاذ الحيطة والتحذير منعاً للضرر، والوفاة وأسبابها من الوقائع المادية التي تثبت بالقرائن وسائر وسائل الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

واجب الحارس اتخاذ الحيطه وتحذير الناس. الوفاه وأسبابها واقعه ماديه تثبت بالقرائن والبينه