إذا كان شخصٌ حارساً على خطرٍ أو موضعٍ يقتضي التنبيه، لزمه اتخاذ الحيطة والتحذير منعاً للضرر، والوفاة وأسبابها من الوقائع المادية التي تثبت بالقرائن وسائر وسائل الإثبات المقبولة.
واجب الحارس اتخاذ الحيطه وتحذير الناس. الوفاه وأسبابها واقعه ماديه تثبت بالقرائن والبينه