تنقطع مدة التقادم الحولي بإقامة الدعوى، فإذا شُطبت الدعوى بدأ تقادم جديد من تاريخ شطبها.
ينقطع التقادم الحولي بإقامة الدعوى، وإذا شطبت بدأ تقادم جديد .