• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة العقار يكون بقيمته الفعلية مع توزيع قيمة الأرض على عدد الطوابق في الأبنية المسموح بها ولا أثر للخدمات المقدمة للمستأجر في هذا التقدير

العبرة في تقدير قيمة العقار هي قيمته الفعلية، لا الخدمات المرتبطة بانتفاع المستأجر، ومع السماح بالبناء على عدة طوابق تُوزَّع قيمة الأرض على عدد الطوابق عند التقدير.

نص الاجتهاد

إذا كانت قيمة العقار تقدر بقيمة الفعلية التي تراعى في تقديرها قوته الشرائية، فانه لا دخل للخدمات التي يؤديها المأجور للمستأجر ومدى انتفاء بها، ويتوجب على الخبراء في المناطق المسموح فيها ببناء طوابق ان يوزعوا قيمة الأرض على عدد الطوابق .