تقدير أجر مثل الأرض المزروعة بالخضار من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي حصراً
إذا تعلّق النزاع بتقدير أجر مثل أرض تزرع خضاراً، فإن الاختصاص في تقدير هذا الأجر ينعقد حصراً للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا تختص المحكمة بتحديده ابتداءً.
نص الاجتهاد
اجر مثل ارض تزرع خضارا يعود النظر فيه حصرا الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .