• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الانتقال لا يخضع للتقادم القصير المقرر للضرائب السنوية المباشرة لأنه يتحقق مرة واحدة عند وفاة المؤرث

العبرة في سريان التقادم على الرسم أو الضريبة بطبيعة الالتزام ومحلّه؛ فإذا كان الرسم يتحقق مرة واحدة ولا يتكرر سنوياً، فلا يندرج ضمن الضرائب السنوية المباشرة، ولا يسرى عليه التقادم القصير المخصص لها، بل التقادم الطويل.

نص الاجتهاد

أن رسم الانتقال المذكور يتحقق مرة واحدة عند وفاة المؤرث ولا يعتبر من الضرائب السنوية التي تتكرر عاماً بعد عام، فإنها تخضع لمرور الزمن الطويل ولا تعتبر مشمولة بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة والذي ينحصر شأنه بالضرائب السنوية المباشرة المناقشة: في الموضوع:من حيث أن مبنى الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قرره من رفض تشميل الضريبة المنازع فيها بالتقادم، رغم انقضاء خمس سنوات على تحقيق هذه الضريبة، مما يخالف أحكام المادة الأولى من القرار بقانون 109 لعام 1958، فضلاً عن أن المحكمة رفضت بدون مبرر جلب الإضبارة العائدة للضريبة المنازع فيها، وذلك بالرغم من إعلان الطاعن عجزه عن استحصال صور عن وثائق هذه الإضبارة.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن الضريبة المنازع بها هي رسم الانتقال المتحقق على تركة الجهة المدعية وفق ما هو مبين في الإنذار الرسمي الموجه للمدعي.وحيث أن رسم الانتقال المذكور يتحقق مرة واحدة عند وفاة المؤرث، ولا يعتبر من الضرائب السنوية التي تتكرر عاماً بعد عام، فإنها تخضع لمرور الزمن الطويل، ولا تعتبر مشمولة بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المحاسبة العامة والذي ينحصر شأنه بالضرائب السنوية المباشرة.وحيث أن الرسم المنازع عليه تحقق عام 1952، فإن الضريبة المنازع فيها غير مشمولة بالتقادم، والحكم المطعون فهي الذي قضى برد الدعوى لعدم شمول الرسم بالتقادم يكون من حيث النتيجة لا من حيث التعليل متفقاً مع أحكام القانون. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.