قرينة الإشغال الحولي الواردة في المادة 20 من المرسوم 111 لعام 1952 لا تُثبت للمستأجر الثانوي حقاً في الإجارة الثانوية ولا تُلزم المؤجر بها ما لم يصدر إذنه الكتابي، كما لا تصلح البينة الشخصية وحدها لإثبات هذا الإذن.
أن قرينة الاشغال الحولي المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 111 لعام 1952 لا تفيد المستأجر الثانوي ولا تجعل حقه في الإجارة الثانوية ملزماً للمؤجر بغير إذنه المناقشة: بما أن المستأجر الطاعن كان قد دفع الدعوى بأنه حصل على إذن المدعي بتأجير الغير وأنه يثبت ذلك بالبينة الشخصية واليمين فضلاً عن أن سكن المستأجر الثانوي في المأجور أكثر من سنة بلا معارضة يدل على أن المدعي راضٍ عن تأجيره قسماً من العقار.وبما أن رأي المحكمة كان قد استقر على أن قرينة الاشغال الحولي المنصوص عليها في المادة /20/ من المرسوم رقم /111/ لعام 1952 لا تفيد المستأجر الثانوي ولا تجعل حقه في الإجارة الثانوية ملزماً للمؤجر بغير إذنه وإنما جعلت في القانون لاقرار الإجارة لمصلحة مستأجر من فضولي مما لا يجوز للطاعن أن يعتمد هذه القرينة في تسويغ الإجارة الثانوية التي عقدها لمصلحة الغير. وبما أن البينة الشخصية لا تصلح وسيلة لإثبات أن الطاعن استأذن المؤجر بتأجير الغير، ولا بد من دليل كتابي.