• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام إذا لم تُعيَّن ساعة الجلسة التالية

عند عدم تعيين ساعة الجلسة التالية لا يصح اعتبار الخصم متخلّفاً عن الحضور قبل انتظار نهاية أوقات الدوام الرسمي، وإلا بطل إجراء تثبيت الغياب وما بني عليه من حكم.

نص الاجتهاد

في حال عدم تعيين ساعة المحاكمة للجلسة التالية يتوجب الانتظار حتى اخر أوقات الدوام . المناقشة: في اسباب الطعن : حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي : 1. لم تراع الاجراءات القانونية في تثبيت غياب الطاعن2. الوثائق المبرزة تفيد ان الذي استرد الامانة هو عبد الحميد لا الطاعن . في هذين السببين : حيث انه في جلسة ۱۹٦٤/١٢/١٥ لم تعين ساعة المحاكمة في الجلسة التالية وكان يتوجب في هذه الحالة انتظار الطاعن حتى آخر اوقات الدوام كما استقر اجتهاد هذه المحكمة وكان ضبط المحاكمة لا يشير الى مراعاة هذه الناحية فيتعين اعتبار الاجراءات المتخذة في تثبيت غيابه باطلة ونقض الحكم مما يتيح للطاعن عرض دفعه المثار تحت السبب الثاني مجددا امام قاضي الموضوع . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم .