• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضريبة التركات ليست من الضرائب السنوية وتخضع للتقادم الطويل لأنها تستحق مرة واحدة عند الوفاة

الرسوم أو الضرائب التي تنشأ دفعة واحدة بمناسبة الوفاة لا تُعامل معاملة الضرائب السنوية من حيث التقادم، بل تخضع للتقادم الطويل ما لم يوجد نص خاص يحدد لها مدة تقادم أقصر.

نص الاجتهاد

ان ضريبة التركات ليس من الضرائب السنوية وانما تتحقق مرة واحدة عند الوفاة وهي بذلك تخضع للتقادم الطويل المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان الدعوى تقوم على طلب منع معارضة وزارة الخزانة للطاعن برسم التركات الذي أنذرته بدفعه تأسيسا على ان هذا الرسم سقط بالتقادم من جهة وعلى ان هذا الرسم المترتب مقابل انتقال التركة للورثة غير متوجب عليه بوصفه أحد الورثة طالما ان الادارة لم تسمح بإجراء معاملة الانتقال من اسم المتوفي لاسم الورثة. وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بإسقاط الرسم بالتقادم المالي المنصوص عليه في المادة ١٦ من قانون المحاسبة العامة وحيث انه يتضح من الأوراق ان ضريبة التركات حققت عام ١٩٥٦ وان الانذار وجه الى الطاعن في عام ١٩٦١ وحيث ان ضريبة التركات ليست من الضرائب السنوية المقررة المقيدة في اللوائح والتي تسقط في نهاية السنة الرابعة التي تلي وضعها موضع التحصيل بمقتضى ما نصت عليه المادة ١٦ من قانون المحاسبة العامة ولكنها ضريبة تتحقق مرة واحدة عند وفاة المورث وبالتالي فهي تخضع للتقادم الطويل لعدم وجود نص خاص يخضعها للتقادم أقصر وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه