إذا كان لصاحب العمل حق تسريح العامل في الحالات التي يقررها القانون، فإن هذا الحق لا يمتد إلى إضفاء أثر رجعي على قرار التسريح، ولا يجوز نسبته إلى تاريخ سابق على صدوره أو إبلاغه.
لئن كان يحق لرب العمل حسب احكام المادة 143 من قانون العمل 279 ان يسرح عماله الذين لايربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة او بسبب الغياب حسب احكام المادة 147 من القانون المشار اليه الا انه لايملك اعتبار هذا التسريح منسوبا لتاريخ سابق .