مجرد إسناد أعمال إضافية أو خارجة عن الوظيفة الأصلية للعامل لا يكسبه تلقائياً حقاً في الترقية أو في التعيين بوظيفة أعلى، ولا يجيز إلزام صاحب العمل بمنحه مزايا وظيفة تتطلب شروطاً خاصة، إلا إذا ثبت اختلاف جوهري في طبيعة العمل يبرر ذلك قانوناً.
تكليف العامل ببعض الأعمال الخارجة من عمله لا يجيز إعطاءه راتبا ورتبه أعلى تتطلب مزايا خاصة، ولا يعطي العامل حقاً مكتسباً المناقشة: ان تكليف العامل ببعض الاعمال الخارجة عن وظيفته ككاتب لاتفيد اعطاءه راتبا ورتبة اعلى تطلب اعمالا ومزايا خاصة اذا لم تكن مختلفة اختلافا جوهريا من حيث الناحية الأدبية والناحية الفعلية عملا بالمادة 75 من قانون العمل ولايصبح التكليف مكتسبا باعطائه هذه الرتبة ان صح اعطاؤه الراتب الذي هو بمثابة تعويض وبالتالي لايجوز الزام صاحب العمل بتعيينه في هذه الوظيفة .