إذا كانت واقعة الاصطدام تتعلق بسيارة عسكرية مملوكة للجيش، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري.
الاصطدام بسيارة عسكرية بما ينجم عنه من كون السيارة محل الاصطدام ملكاً للجيش من اختصاص القضاء العسكري .