• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاصطدام بسيارة عسكرية بما ينجم عنه من كون السيارة محل الاصطدام ملكاً للجيش من اختصاص القضاء العسكري

إذا كانت واقعة الاصطدام تتعلق بسيارة عسكرية مملوكة للجيش، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري.

نص الاجتهاد

الاصطدام بسيارة عسكرية بما ينجم عنه من كون السيارة محل الاصطدام ملكاً للجيش من اختصاص القضاء العسكري .