لا تتحقق ممانعة التنفيذ بمجرد غياب المحكوم عليه عن محل العمل عند مباشرة مأمور التنفيذ إجراء إعادة العامل إلى عمله، ما لم يثبت فعلٌ أو امتناعٌ مقصود يعرقل التنفيذ.
مجرد غياب صاحب الدكان عن محله حين حضور مأمور التنفيذ لإعادة العامل إلى عمله وفقا للقرار القضائي لا يعتبر ممانعة للموظف.