• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تحقير الموظف لأسباب شخصية داخل مركز عمله جريمةً موجبةً للمساءلة

كل إهانة أو اعتداء يقع على الموظف أثناء قيامه بمهام وظيفته أو بسبب عملٍ مرتبط بها يُعامل كاعتداء على الموظف وتُطبّق عليه النصوص الجزائية الخاصة بحماية الوظيفة العامة. ولا يخرج الفعل من هذا الوصف لمجرد وجود خلاف شخصي إذا وقع الاعتداء في مركز العمل الرسمي أو في معرض أداء الوظيفة.

نص الاجتهاد

إن تحقير الموظف أو أي اعتداء آخر أثناء قيامه بالوظيفة أو لعمل أجراه بحكم الوظيفة فإنه يعتبر اعتداء على الموظف, أما إذا كانت أسباب النزاع شخصية ولا علاقة لها بالوظيفة ولا في معرض أدائها فإن الأمر يختلف فإذا كان أثناء القيام بالوظيفة فإن الاعتداء يبقى اعتداء على موظف وإن كان في غير مركز العمل الرسمي فيبقى النزاع شخصياً لا علاقة له بالوظيفة المناقشة: إن المادة 373 عقوبات قد حددت عقاب من يحقر الموظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته بكثير من العناية والتقدير حتى يتسنى له القيام بعمله على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين فإذا وقع عليه تحقير أو أي اعتداء آخر أثناء قيامه بالوظيفة أو لعمل أجراه بحكم الوظيفة فإنه يعتبر اعتداء على الموظف وتنطبق عليه أحكام الجرائم الواقعة على السلطة العامة وأما إذا كانت أسباب النزاع شخصية ولا علاقة لها بالوظيفة ولا في معرض أدائها فإن الأمر يختلف من بعضه فإذا كان أثناء القيام بالوظيفة فإن الاعتداء يبقى اعتداء على موظف وإن كان في غير مركز العمل الرسمي فيبقى النزاع شخصياً لا علاقة له بالوظيفة وعليه فإذا كان ظاهراً من سير التحقيق أن المدعى عليه حضر إلى مركز العمل الرسمي وحقر الموظف فيه لأسباب شخصية فالجرم يبقى منطبقاً على أحكام المادة 373 من قانون العقوبات احتراماً للموظف والدائرة الرسمية التي يعمل فيها.