إذا كان القانون قد أناط بالمختار وحده إصدار الشهادات والوثائق، فإن توقيعه منفرداً أو عدم توقيع أعضاء الهيئة الاختيارية لا يُعد انتحالاً لصفة أحد، ولا يؤثر في صحة الوثيقة أو حجيتها ما دام التوقيع صدر ممن يملك قانوناً هذا الاختصاص.
أن توقيع أو عدم توقيع أعضاء هيئة الإختيارية على الشهادات المكلف باعطائها المختار ليس فيه انتحال صفة لاحد المناقشة: ان المادة 40 من قانون مجاس الأحياء والمخاتير المؤرخ 29/3/956 رقم 215 قد نصت على وظائف المخيار ومن جملتها اعطاء الشهادات والوثائق التي تفرضها عليه القوانين المرعية أما مجالس الأحياء فقد نصت المادة 30 على وظائفها وليس من بينها اعطاء الشهادات والوثائق ومؤدى ذلك أن الشهادات يجب أن توقع من المختار وحده ولا حاجة التوقيعها من الأعضاء مما يدل على أن زيادة اسم العضو على المضبطة أو عدم اشتراكه في توقيعها لا تأثير له على تلك الوثيقة ولا ينقص أو يزيد شيئا في قيمتها القانونية ۰۰. وكان المدعى عليهما بالنسبة لوقائع الدعوى شخصين بعيدين عن الوثيقة الموقعة منهما وغير مكلفين بالتوقيع عليها ولا يبني على شهادتهما أي حق لأحد ولذلك فان توقيعهما لا يدل على انتحالهما صفة لاحد