لا يكفي مجرد صدور مقاومة فعلية أو سلبية؛ بل يجب أن تفضي هذه المقاومة إلى تعطيل أو إيقاف العمل المشروع الذي يباشره الموظف حتى تنعقد الجريمة.
المقاومة الفعلية أو السلبية لا تعد جريمة حتى يؤدي إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به الموظف المناقشة: ان المادة 370 قد نصت على عقاب كل مقاومة فعلية أو سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به الموظفون . وكان ظاهرا من ذلك أن المقاومة الفعلية أو السلبية لا تعتبر جريمة حتى تؤدي إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به الموظف فاذا لم يتوقف العمل ولو مدة مؤقتة فلا مجال لتطبيق أحكام المقاومة