يشترط لقيام جريمة مقاومة الموظفين أن تؤدي المقاومة إلى تعطيل أو إيقاف العمل المشروع الذي يقوم به الموظف؛ أما مجرد المقاومة التي لا يترتب عليها توقف العمل فلا تكفي لقيام الجريمة.
إن المادة 370 قد نصت على عقاب كل مقاومة فعلية أو سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به الموظفون. وكان ظاهراً من ذلك أن المقاومة الفعلية أو السلبية لا تعتبر جريمة حتى تؤدي إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به الموظف فإذا لم يتوقف العمل ولو مدة مؤقتة فلا مجال لتطبيق أحكام المقاومة