• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 373 عقوبات قد حددت عقاب من يحقر الموظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف

العبرة في قيام الجرم ليست بالدافع الشخصي وحده، بل بوقوع التحقير على الموظف أثناء مباشرته الوظيفة أو بسبب عملٍ وظيفي؛ فإذا توافرت هذه الصلة عُدّ الفعل اعتداءً على الموظف وتطبّقت أحكام الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

نص الاجتهاد

إن المادة 373 عقوبات قد حددت عقاب من يحقر الموظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته بكثير من العناية والتقدير حتى يتسنى له القيام بعمله على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين فإذا وقع عليه تحقير أو أي اعتداء آخر أثناء قيامه بالوظيفة أو لعمل أجراه بحكم الوظيفة فإنه يعتبر اعتداء على الموظف وتنطبق عليه أحكام الجرائم الواقعة على السلطة العامة وأما إذا كانت أسباب النزاع شخصية ولا علاقة لها بالوظيفة ولا في معرض أدائها فإن المر يختلف من بعضه فإذا كان أثناء القيام بالوظيفة فإن الاعتداء يبقى اعتداء على موظف وإن كان في غير مركز العمل الرسمي فيبقى النزاع شخصياً لا علاقة له بالوظيفة وعليه فإذا كان ظاهراً من سير التحقيق أن المدعى عليه حضر إلى مركز العمل الرسمي وحقر الموظف فيه لأسباب شخصية فالجرم منطبقاً على أحكام المادة 373 من قانون العقوبات احتراماً للموظف والدائرة الرسمية التي يعمل فيها