• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدَّم الاستئناف الجزائي مباشرة إلى المحكمة المختصة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أن يصل إليها ويُقيَّد فيها ضمن الميعاد القانوني

استدعاء الاستئناف في القضايا الجزائية لا يكون صحيحاً إلا إذا قُدِّم مباشرة إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة مصدرة الحكم خلال المهلة القانونية، أو إذا قُدِّم إلى جهة أخرى ثم وصل وقُيِّد لدى إحدى هاتين الجهتين ضمن تلك المهلة؛ وإلا عُدّ مقدماً بعد فواتها ووجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ – في القضايا الجزائية يجب تقديم الاستئناف الى محكمة المستأنف مباشرة أو الى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية وإذا قدم الى محكمةأخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين المدة القانونية. النظر في طلب تعديل اجتهاد: إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعداطلاعها على قرار الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 6 / 9 / 1966 برقم اساس 1576 برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي: لما كانت الغرفة الجزائية في محكمة النقض تطلب بقرارها المؤرخ في 6 / 9 / 1966 العدول عن مبدأ سابق وفقاً للمادة 50 من قانون السلطة القضائية، وكانت هذه الاضبارة تحتوي على ثلاثة اجتهادات سابقة هي كما يلي: 1 – القرار الصادر في 12 / 4 / 1951 رقم 523 وهو يتضمن قبول الاستئناف المقدم بواسطة محكمة المواطن الذي يقيم به المحكوم عليه، ولا سيما إذا وصل الى محكمة الاستئناف وقيد لديها ضمن المهلة القانونية. 2 – القرار الصادر في 20 / 12 / 1958 وهو يتضمن قبول الاستئناف إذا قدم الى محكمة موطن المحكوم عليه ضمن المدة القانونية. 3 – القرار الصادر في 30 / 10 / 1965 وهو يتضمن أن قيد استئناف النيابة العامة في سجلاتها ضمن المدة القانونية ووصوله الى محكمة الاستئناف بعد انتهائها لا يبرر قبوله. ولما كانت المادة / 251 / من الأصول الجزائية قد نصت على أن استدعاء الاستئناف يرفع الى محكمة الاستئناف إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة أيام. وكان هذا النص يوجب أن يقدم الاستئناف بواسطة المحاكم التي يعينها على وجه الحصرن أما إذا قدم الاستئناف الى محكمة الموطن الذي يقيم به المستأنف أو الى غيرها من المحاكم فيجب أن يصل الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى محكمة الاستئناف ضمن المدة القانونية ودون ذلك يعتبر مقدماً بعد انتهائها ولا يوجد ما يبرر قبوله ولا عبرة لما ورد في المادة 200 من الأصول الجزائية المتعلقة بالاعتراض من جواز تقديمه الى محكمة الموطن فإن هذا النص يبقى مقتصراً على ما ورد عليه لأنه خاص بها ولا يسري على قواعد الاستئناف التي تبقى مقيدة بنصوصها العامة. ولهذه الأسباب، تقرر بأكثرية ستة آراء ما يلي: 1 – وجوب تقديم الاستئناف مباشرة أو الى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية وإذا قدم الى محكمة أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين ضمن المدة القانونية تحت طائلة الرد شكلاً. 2 – العدول عما سوى ذلك من الاجتهادات السابقة. 3 – بإعادة الاضبارة الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض. حكماً صدر بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق 31 تشرين الأول 1966 حسب الأصول.