من حصل على بدلٍ ماليٍّ بوصفه أجور إشغال عقار ثم أُثير النزاع حول قيام الإشغال ذاته، اعتُبر في مركز المدعي من حيث عبء الإثبات، فيلزمه إثبات الإيجار والإشغال.
البلدية التي حصلت أجوراً من رجل أنكر انه يشغل عقارها وطلب استرداد ما حصلته، يكون مركزها القانوني مركز مدعية بالإيجار ولو كانت مدعى عليها بالاسترداد، ويترتب عليها أثبات الإيجار والأشغال .