• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البلدية التي تستوفي أجوراً ثم يطلب استردادها منكر الأشغال يكون عبء إثبات الإيجار والأشغال عليها

من حصل على بدلٍ ماليٍّ بوصفه أجور إشغال عقار ثم أُثير النزاع حول قيام الإشغال ذاته، اعتُبر في مركز المدعي من حيث عبء الإثبات، فيلزمه إثبات الإيجار والإشغال.

نص الاجتهاد

البلدية التي حصلت أجوراً من رجل أنكر انه يشغل عقارها وطلب استرداد ما حصلته، يكون مركزها القانوني مركز مدعية بالإيجار ولو كانت مدعى عليها بالاسترداد، ويترتب عليها أثبات الإيجار والأشغال .