• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النزاع يمس أصل الاستحقاق في الأجور أو أثر الحكم الصادر في دعوى التسريح عليها

إذا كان النزاع يمس أصل الاستحقاق في الأجور أو أثر الحكم الصادر في دعوى التسريح عليها، خرج عن ولاية رئيس التنفيذ لأنه لا يختص إلا بإجراءات التنفيذ، ويعود الفصل فيه للمحكمة المختصة بنظر الموضوع.

نص الاجتهاد

لما كانت محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لجان التسريح فإن المنازعة على ترتب الاجور من اختصاص المحاكم العاديةليس لرئيس التنفيذ ان ينظر في أحقية ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا اشكال تنفيذي المناقشة: في الموضوع: من حيث أن الاستئناف اعتمد الأسباب التالية: 1 ان المستأنف عليه لا يستحق أجرة عن الفترة الممتدة بين تاريخ تقديمه الدعوى لدى لجنة قضايا التسريح وتاريخ رد الدعوى من قبل محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للجنة المذكورة. إن حكم محكمة الاستئناف القاضي برد دعوى المستأنف عليه يعني ابطال كل ما ترتب على استدعاء دعواه أي ابطال جداول الأجور بأجمعها. في مناقشة وجوه هذا الطعن: من حيث أن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر في الطعن بقرارات لجنة قضايا التسريح انما تصدر أحكامها في نطاق الاختصاص المعقود للجان المذكورة وهو الموافقة على فصل العامل من العمل أو رفض الفصل، توفيقاً لحكم المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 49/1962 ووفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بحكميها رقم 175 وتاريخ 22/9/1966 و 98 تنفيذ وتاريخ 18/8/1966. ويتفرع عن ذلك أن محكمة الاستئناف ليست مختصة بالبحث في الأجور التي استحقها العامل خلال الفترة الواقعة قبل صدور الحكم. ومن حيث أن الحكم المذكور له صفة القضاء المستعجل، بمعنى أنه لا يقيد محكمة الموضوع ولا يحد من اختصاصها الشامل. ومن حيث أنه يبين من صورة الحكم الاستئنافي المومأ إليه أن المستأنف هو الذي استأنف قرار لجنة قضايا التسريح. ويبنى على ذلك أنه ملزم بالاستمرار في دفع أجور المستأنف عليه خلال الفترة التي تكون فيها القضية قيد النظر من قبل محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 49/1962. وبالبناء على ما تقدم فإن المستأنف عليه إذا ثابر على تحصيل أجوره رغم الحكم الاستئنافي الذي قضى برد دعواه، فإنه يتعين على المستأنف اذا أراد – مقاضاته لدى محكمة الموضوع واستصدار قرار بوقف تنفيذ تحصيل الأجور ريثما يبت بدعواه الموضوعية بمنع المعارضة. وطالما أن المستأنف عليه يلاحق تحصيل أجوره وأن المستأنف ينازعه في ذلك، فإن الخلاف يخرج عن كونه نزاعاً تنفيذياً، ويغدو نزاعاً موضوعياً ليس من صلاحية رئيس التنفيذ الفصل فيه عملاً بالمادة 277 من قانون أصول المحاكمات، ذلك لأن الطلبات التنفيذية التي يقتصر اختصاص رئيس التنفيذ على الفصل فيها، إنما هي التي تتصل باجراءات التنفيذ التي نص عليها قانون الاصول كايقاع الحجز أو رفض ايقاعه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الاحالة القطعية وبيع الاشياء المحجوزة وتوزيع الثمن بين الدائنين وتقرير حبس المدين وما إلى ذلك من الاجراءات التي نص عليها قانون الأصول. وأما ما عدا ذلك من الطلبات الموضوعية فهي من النزاعات التي يعود الفصل فيها للمحاكم العادية، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بحكمها رقم 135 وتاريخ 25/10/1966 المؤيد باجتهاد محكمة النقض (مجموعة المبادىء القانونية – ) (القانون 1964 – ) وعليه، فإن القرار المستأنف إذ التفت عن طلب المستأنف إنما أقام قضاءه من حيث النتيجة على ركيزة سليمة في القانون ولا ينال من سداده ما ورد في الاستئناف.