العبرة في تكييف التظهير بمضمون السند ووصفه القانوني؛ فإذا لم يتضمن السند صفة السند لأمر، انصرف أثر التظهير إلى حوالة الحق لا إلى التظهير الصرفي، وتسري عليه قواعد الحوالة المدنية.
اذا لم يذكر السند للامر يكون تظهيره من قبيل حوالة الحق المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي : 1. مخالفة الحكم للمادة ۱۲۱ اصول. 2. التخلف المقصود في المادة ۱۳۲ اصول هو التخلف المنصوص عنه في المادة ۱۲۱ 3. السند المؤرخ في ١٩٦٤/٨/٢٦ لا يعتبر سند أمر وهو غير قابل للتظهير 4. ليس هناك انذار لتسليم البطاطا بالنسبة للسند المؤرخ في ١٩٦٤/٤/٢٤ حتى يطالب بالتعويض وكان على المحكمة أن تقضي على الطاعن بتسليم البطاطا موضوع التعهد الوارد في السند في هذه الاسباب : حيث ان ما ورد في ضبط الجلسة بالمناداة لم يحضر الطاعن رغم تفهمه الموعد أصولا وانتظار أكثر من ساعة على موعد الجلسة يفيد فتح الجلسة في موعدها وانتظار الطاعن ساعة وان ذلك تم عن طريق النداء عند فتح الجلسة وبعد الانتظار ر ومراعاة احكام المادة ۱۲۱ اصول وحيث انه اذا كان السند المؤرخ في ١٩٦٤/٨/٢٦ لا يعتبر سند أمر ولا تنطبق عليه أحكام التظهير الخاصة بتلك السندات الا ان التظهير الواقع هو من قبيل حوالة الحق التي اجازها القانون وفق أحكام المادة ٣٠٣ وما بعدها من القانون المدني وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أنه أوفى الحق المحال به للمحيل أو إن هذا الحق سقط بأحد أسباب السقوط مما يجعل الحوالة نافذة بحقه وحيث انه ليس للطاعن ان يتمسك لأول مرة بما أورده تحت السبب الرابع. وحيث يتضح مما تقدم ان الطعن لا يقوم على أساس. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.