• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الوديع عن هلاك الوديعة إلا إذا ثبت تقصيره في حفظها بحسب درجة العناية الواجبة

مسؤولية الوديع عن هلاك الوديعة لا تقوم لمجرد الفقد أو السرقة، بل تتطلب ثبوت تقصيره في الحفظ بمقدار العناية القانونية الواجبة بحسب طبيعة الوديعة وأجرها.

نص الاجتهاد

ان الوديع لايلتزم سوى بالمحافظة على المال المودع وبذل عناية الرجل المعتاد في حفظ الشئ اذا كانت الوديعة مأجورة وبمثل ما يبذله لحفظ ماله اذا كانت بغير اجر المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن الطاعن غير مسؤول عن فقدان الاكياس لأنه وضعها في محل مغلق ومقفول فسرقت. 2 – إن السرقة التي وقعت على محل الطاعن شملت أشياءه وأشياء المدعي وإن الوديعة كانت عوضاً فالحكم للمدعي بقيمة الوديعة المسروقة تخالف أحكام القانون. 3 – إن الطاعن لم يتسنَ له ابداء دفوعه. في المناقشة: حيث أن الطاعن الذي أقر في الدعوى الجزائية بأنه احتفظ لديه بحبوب المدعي على سبيل الوديعة وأوضح بأن أكياس الحبوب المودعة قد سرقت من مخزنه مع أكياس له. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد هذه الأقوال لإلزام الطاعن بقيمة الاكياس تأسيساً على أنه مسؤول عن سرقتها لأنه قصر في حفظها تقصيراً أدى إلى سرقتها. وحيث أن الطاعن في الافادة المسجلة في الدعوى الجزائية والتي كانت معتمد الحكم لم يقر بحصول أي تقصير منه وعلى العكس فقد أفاد بأن أكياس الحبوب التي سرقت من مخزنه فيها أكياسه وأكياس المدعي يجب أن توزع خسارتها على الطرفين وأن الخصم إذا لم يرض بهذ الحل فإن الشرع كفيل بحل هذا النزاع بما يفيد نفي التقصير عنه. فإن ذهاب الحكم لاعتباره مقصراً يكون غير مستند إلى دليل في الدعوى وبالتالي فإن ذلك يشوبه بمخالفته قواعد الإثبات ويعرضه للنقض. وحيث أن الوديع لايلتزم سوى بالمحافظة على المال المودع وأن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله إذا كانت الوديعة بغير أجر، وعناية الرجل المعتاد إذا كانت مأجورة، بمقتضى حكم المادة 686 من القانون المدني فإنه كان على المحكمة إعمالاً لهذه القواعد أن تتحرى عن كيفية حصول السرقة وهل كان الطاعن مقصراً في حفظ المال المودع حدود الضوابط المذكورة. فإذا ثبت تقصيره ألزمته بقيمة الاكياس وإذا لم يثبت اعتبرت الخسارة موزعة على الطرفين بنسبة عدد أكياس المدعي لأكياس المدعى عليه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.