• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة خدمة العلم لا تعد من مدة الخدمة الفعلية للعامل

الأصل أن مدة خدمة العلم لا تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية للعامل ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

مدة خدمة العلم لا تدخل في الخدمة الفعلية .