استثناء الجنايات التي يرتكبها الفتيان من اختصاص محكمة الأحداث يقتضي محاكمتهم عنها أمام محكمة الجنايات متى ثبتت صفتهم كفتيان وفق السن المحدد قانوناً.
ان محاكمة الفتيان في القضايا الجنائية تجري امام محكمة الجنايات لامحكمة الاحداث . المناقشة: لما كان النائب العام في درعا يطلب النقض بداعي ان المادة ٤٠ من قانون الاحداث الجانحين رقم ٥٨ استثنت من اختصاص محكمة الاحداث الجنايات التي يرتكبها الفتيان منهم وهذا يعني وجوب اجراء محاكمة الفتيان في ، الدعاوى الجنائية امام محكمة الجناية ، وبما ان المميز عليه هو من الفتيان لبلوغه السادسة عشرة من عمره كان اعطاء القرار بعدم الاختصاص في غير محله القانوني في هذا السبب : لما كانت المادة الاولى من قانون الاحداث الجانحين رقم ٥٨ الصادر بتاريخ ۱۹٣/٩/١٧ اعتبرت من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من الفتيان . ولما كانت محكمة الجناية ذكرت في الوقائع التي اعتمدتها في قرارها المميز بان المتهم المميز عليه في السادسة عشرة من عمره كما هو ثابت بالتقرير الطبي المؤرخ في ١٩٥٣/٨/٢٥ مما يجعله من الفتيان لبلوغه السن المحدد في المادة الاولى من القانون الملمع اليه ، وكانت المادة ٤٠ من هذا القانون استثنت من اختصاص محكمة الاحداث ) الجنايات ( التي يرتكبها الفتيان منهم وهذا يفيد اجراء محاكمتهم في القضايا الجنائية امام محكمة الجنايات ، كان القرار المميز القاضي بعدم الاختصاص مخالفا للقانون ومستلزما للنقض لذلك تقرر بالاجماع وفاقا للبلاغ نقض القرار المميز موضوعا