لا يستفيد من الراحة الأسبوعية المأجورة المقررة للعمال إلا من شملهم النص صراحة أو دلالةً واضحة، ويُستثنى عمال الدولة ما لم يرد نص خاص يشملهم.
ان النص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 74 الصادر في 1961/11/1 الذي يعتبر الراحة الأسبوعية مأجورة للعمال اليومين والاسبوعيين قصر مشمولة على عمال الشركات والمؤسسات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية واستثنى بذلك عمال الدولة على اعتبار ان الدولة التي توسع نطاق صلاحيتها في الحقل الاقتصادي وفي سائر المرافق انما تهدف من وراء ذلك الى رفع مستوى المواطنين ماديا ومعنويا والى نشر العدالة والحق بين الافراد ولاتهدف من ورائه الى تحقيق الربع لذاته وبالتالي لايجوز ادخال الدولة في زمرة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل داخل الدولة والا لصرح الشارع بشموله عمال الدولة في صلب القانون كما فعل في جميع النصوص التي اراد تشميلها عمال الدولة اذ نص عليه صراحة .