مسؤولية الوديع عن قيمة الوديعة المسروقة لا تقوم إلا إذا ثبت تقصيره أو إخلاله بواجب الحفظ، وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك قبل الحكم بالإلزام.
إذا سرقت الوديعة مع مال الوديع فعلى المحكمة أن تتحرى عما إذا كان مقصرا قبل أن تحكم عليه بقيمتها وذلك على ضوء الضوابط القانونية في المادة 686 مدني