النص الذي يجعل الراحة الأسبوعية مأجورة للعمال اليوميين والأسبوعيين يقتصر على عمال الشركات والمؤسسات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمتدّ إلى عمال الدولة إلا بنص صريح.
ان المرسوم التشريعي رقم 74 تاريخ 1961/11/1 الذي اعتبر الراحة الأسبوعية مأجورة للعمال اليوميين والاسبوعيين لايشمل عمال الدولة المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي تقوم على مطالبة الوزارة التي يعمل لديها بتعويض أيام العطل الاسبوعية وقد قضى له الحكم بها فطعن ممثل ادارة قضايا الحكومة بالحكم طالبا نقضه للأسباب الآتية 1. ان المرسوم التشريعي رقم ٧٤ لعام ١٩٦١ لا يشمل عمال الدولة بل هو قاصر على المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية. 2. أخطأت المحكمة في حساب المبلغ الذي قضت به. في القانون: من حيث ان المرسوم التشريعي رقم ٧٤ الصادر في ١٩٦١/١١/١ الذي اعتبر الراحة الاسبوعية مأجورة للعمال اليوميين والاسبوعيين قصر شموله على عمال الشركات والمؤسسات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية واستثنى بذاك عمال الدولة. ومن حيث ان الاجتهاد وقد استقر على عدم شمول هذا النص عمال الدولة على اعتبار ان الدولة التي توسع نطاق صلاحيتها في الحقل الاقتصادي وفي سائر المرافق انما تهدف من وراء ذلك الى رفع مستوى المواطنين ماديا ومعنويا والى نشر العدالة والحق بين الافراد ولا تهدف من ورائه إلى تحقيق الربح لذاته وبالتالي لا يجوز ادخال الدولة في زمرة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل داخل الدولة والا لصرح الشارع بشموله عمال الدولة في صلب القانون كما فعل في جميع النصوص التي أراد تشميلها عمال الدولة اذ نص عليه صراحة ومن حيث أن الحكم للمدعي على غير هذا المبدأ يوجب نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم موضوعا.