ينتهي أثر الحضانة ببلوغ مدتها القانونية، وعندئذٍ يثبت للوليّ على النفس حقّ ضمّ القاصر إليه دون حاجة إلى حكم مستقل برفع الحضانة من الجهة المختصة، وتختص المحكمة الشرعية بحسم النزاع المتعلق بذلك، وتطبّق أحكام الولاية على جميع السوريين.
القانون ألزم الولي على النفس بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته والمحكمة الشرعية هي المختصة لحسم النزاعبعد انتهاء الحضانه أحكام الولايه التي نص عليها قانون الأحوال الشخصيه في الفصل الثالث من الكتاب الرابع هي الواجبه التطبيق على جميع السوريين على السواء المناقشة: في الموضوع : طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه الأسباب الملخصة فيما يلي : 1. لان المدعي كان قد اقام دعوى ضد موكلته بنفس الطلب موضوع هذه الدعوى لدى المحكمة البدائية الروحية بدمشق وقبل اقامة هذه الدعوى ولم تبت المحكمة الروحية بعد بطلبه ولأنه لا يجوز الادعاء بموضوع واحد بدعويين كل منهما لدى محكمة 2. لان المحكمة الشرعية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى 3. لان المحكمة استندت خطأ في حكمها الى احكام المادة ١٤٦ من قانون الاحوال الشخصية. 4. لان المحكمة حكمت بتسليم الأولاد الى والدهم لمجرد كونه وليا وقبل ان يحكم برفع حضانة والدتهم عنهم من الجهة المختصة في هذه الاسباب : لما كان القانون الزم الولي على النفس بضم القاصر اليه بمجرد انتهاء حضانته وكانت احكام الولاية بعدئذ هي الواجبة التطبيق على جميع السوريين على السواء وكانت تلك الاحكام هي التي نص عليها قانون الاحوال الشخصية في الفصل الثالث من الكتاب الرابع منه. وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استعرضت ما اثارته الطاعنة وناقشته وخلصت في حكمها المؤرخ في ١١ تشرين الثاني ١٩٥٤ رقم ٤٠٠/٤٥٨ الى اقرار اختصاص المحكمة الشرعية لحسم النزاع كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا