الوقف الخيري يكون صحيحًا إذا صدر من مالك على عينٍ مملوكةٍ له وتحت تصرفه، وكان موضوعه بناء مسجد أو غرضًا برًا مشروعًا، دون تجاوز لحدود ما يملكه أو ما لا يجوز له التصرف فيه.
اذا أوقف مالك ما هو جار بملكه وتحت تصرفه وقفا خيريا صحيحا شرعيا لبناء جامع كان وقفه هذا سليما . المناقشة: في الموضوع : لما كان ظاهرا من الوقفية انها سجلت في سجلها الخاص وان الواقفة وقفت الحصة وقدرها ٣٢٩,٤٥٣ / ٢٤٠٠ سهما مما هو جار بملكها وتحت تصرفها ١٧٠٣ / ٢٤٠٠ سهما من العقار الموصوف بالمحضر رقم ۸۳۰ من منطقة برزه، الذي قضي به، وكان هذا الوقف صحيحا شرعيا بمقتضى المادة 50 من كتاب الاوقاف الاسلامية لقدري باشاوكان ظاهرا من الوقفية ان الواقفة قد وقفت الحصة وقدرها ٢٤٠٠/٣٢٩,٤٥٣ سهما مما تملكه ١٧٠٣ / ٢٤٠٠ سهما من العقار المذكور وقفا خيريا صحيحا شرعيا على اسم مديرية اوقاف دمشق لبناء جامع عليها باسم جامع الشيخ جابر، وكان ذلك سليما بمقتضى المادة ٨٢ من المرسوم رقم ٢٠٤ تاريخ ١٩٦١/١٢/١١ لذلك حكمت المحكمة بالإجماع التصديق على الوقفية.