• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم بتصحيح اسم الجد تمتد إلى جميع أفراد الأسرة المنحدرين منه ولا يجوز لهم طلب إلغائه أو تعديله

إذا صدر حكمٌ قطعيّ بتصحيح اسم الجد، فإنه يسري على جميع المنحدرين منه وتقوم به حجية الأمر المقضي، بحيث يمتنع على أيٍّ منهم طلب إلغاء هذا التصحيح أو تعديله بما ينال من الاسم المصحَّح للجد. ومع ذلك، يجوز تعديل بيانات الفرد الشخصية على نحوٍ لا يمسّ القيد القطعي المتعلق بالجد.

نص الاجتهاد

ان الحكم بتصحيح اسم الجد يسري على جميع افراد الاسرة المنحدرين منه وعليه فإن أي طلب بإلغاء هذا التصحيح او تعديله يتعارض مع هذا الحكم . المناقشة: النظر في الطعن : بما ان اسباب الطعن تلخص كما يلي : 1 – ان الكنية المطلوب تصحيحها استقرت في قيود الاحوال المدنية بناء على حكم قطعي حصل عليه والد الخصم المطعون ضده ولا يجوز تحدي القضية المقضية التي لهذا الحكم . 2 – ان الحكم الذي يصدر بناء على طلب الوالد في قضايا الاحوال المدنية يلزم الاولاد بحيث لا يجوز لهم طلب تعديله . في مناقشة الطعن : بما ان الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية كان قد قضى بتصحيح اسم والد المدعي المطعون ضده من عبد الكريم حيلاني الى عبد الدائم حافظ بيره جكلي باعتبار ان اسم جد المدعي المذكور هو بيره جكلي وبما ان تصحيح اسم الجد على هذا الوجه يعتبر قد اكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة الى جميع افراد الاسرة الذين تحدروا من الجد المشار اليه بحيث أن كل طلب يتقدمون به لإلغاء هذا التصحيح أو تعديله ينطوي على تحدي القضية المقضية للحكم المذكور وبما انه يتعين على القاضي في هذه الحالة الا يمس بالتعديل اسم لجد وانما يجوز له أن يعدل اسم المدعي المطعون ضده دون ترقين اسم جده الذي ظهر في القيد كأنما أصبح كنية للمدعي بالإضافة الى كلمة حافظ أي يستطيع القاضي أن يحدد اسم المدعي المذكور بأنه محمود ابن عبد الدائم بيره جكلي حافظ فلا يتعارض حكمه مع القيد العائد لوالد المدعي ولا مع حجية الحكم الذي صدر بتصحيح هذا القيد وبما ان القاضي لم يسر في فصل الدعوى على هذا النهج فانه يتعين نقض حكمه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم .