• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف الذي تفرضه المادة على النيابة العامة عند استئناف المدعى عليه لا يعد استئنافاً تبعياً

الاستئناف الذي تلتزم به النيابة العامة قانوناً عند استئناف المدعى عليه يعد استئنافاً إلزامياً مستقلاً يستمد وجوده من القانون، ولا يُعدّ استئنافاً تبعياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1239 – إن الاستئناف الالزامي المفروض على النيابة ليس من نوع الاستئناف التبعي. إن استئناف النيابة العامة في هذه الدعوى هو من نوع الاستئناف الالزامي المنصوص عنه في الفقرة الثانية للمادة 250 من الأصول الجزائية الذي ألزم به واضع القانون للنيابة العامة عند استئناف المدعى عليه بقصد اطلاق يد محكمة الاستئناف في الدعوى من كافة نواحيها وهذا الاستئناف يستمد وجوده من القانون وهو ليس من نوع الاستئناف التبعي المنصوص عنه في المادة 252 من القانون المذكور.