الإنذار الصحيح في مطالبات رسوم الحراسة يقتضي بيان المقدار الحقيقي المستحق على المأجور بياناً واضحاً، ولا تقوم المطالبة الإجمالية مقامه متى كان المستأجر يجهل حقيقة الرسم؛ لأن حسن النية يوجب تمكينه من العلم بالمبلغ المطلوب على وجه محدد.
ان استقرار اجتهاد محكمة النقض على اعمال بطاقة المطالبة المشتملة على المطالبة بأكثر من الاجور المستحقة لا يطبق على المطالبة برسوم الحراسة التي يطلب فيها المؤجر مبلغا اجماليا كان قد دفعه عن كامل الكتلة العقارية وكانه مترتب في ذمة المستأجر لان المستأجر في الحالة الاولى يعلم مقدار الاجور مقدما بفضل شرط العقد ومن المفروض عليه أن يدفع ما يعتقد انه مستحق عليه، وفي الحالة الثانية يكون المؤجر قد خرج عن مبدأ حسن النية في ظروف يجهل المستأجر معها حقيقة رسم الحراسة، ويجوز له في هذه الحالة ان يتوقف عن الدفع الى حين يرده انذار آخر يذكر المقدار الحقيقي الرسم المترتب على المأجور.