• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تكليف المستخدمين بوظائف أعلى مع بقائهم على رواتبهم دون استحقاق فرق راتب متى نص النظام التنظيمي على ذلك

إذا نصّ النظام التنظيمي صراحةً على تكليف المستخدم بعمل ذي صنف أعلى مع الاحتفاظ بالأجر الذي يتقاضاه، فلا يستحق هذا المستخدم فرق راتب أو أي تعويض إضافي ما لم يرد نص مخالف.

نص الاجتهاد

إن المادة 64 من نظام مصلحة مياه حلب الصادر بالمرسوم رقم 2780 والمعدل بالمرسوم 381 تاريخ 15/2/1965 قد أجازت تكليف المستخدمين بوظائف ذات صنف أعلى من وظائفهم مع احتفاظهم بالرواتب التي حصلوا عليها دون أي تعويض إضافي باسم فرق الرواتب أو غيره التي حصلوا عليها دون أي تعويض إضافي باسم فرق الراتب أو غيره وأعطي هذا النص مفعولاً رجعياً إلى تاريخ نفاذ النظام الأصلي لعام 1954 وإن لهذا النص الصادر بمرسوم تنظيمي قوة القانون عملاً بالمادة 6 من القانون 327 تاريخ 29/8/1947 التي أناطت بالسلطة التنفيذية تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ونظامهم في مصلحة المياه بمراسيم تنظيمية