إثبات التزوير أو نفيه لا يكون إلا بعد إجراء خبرة علمية فنية، ولا يملك القاضي تقدير التزوير من تلقاء نفسه وبمحض ملاحظاته الشخصية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1939 – ليس للقاضي أن يقدر وجود التزوير إلا بعد خبرة علمية. إن التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجوده أو ينقضه من نفسه وبطش الى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك.