القرارات المستعجلة الصادرة عن القاضي البدائي الروحي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية متى كانت المحكمة الأعلى هي صاحبة الولاية على أصل النزاع، تطبيقاً لقاعدة أن ولاية الفرع تتبع ولاية الأصل.
قرارات القاضي البدائي الروحي الصادرة بصفة مستعجلة تقبل للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية لان ولاية الفرع تتبع ولاية الأصل .