• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل القرارات المستعجلة الصادرة عن القاضي البدائي الروحي للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية لأن ولاية الفرع تتبع ولاية الأصل

القرارات المستعجلة الصادرة عن القاضي البدائي الروحي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية متى كانت المحكمة الأعلى هي صاحبة الولاية على أصل النزاع، تطبيقاً لقاعدة أن ولاية الفرع تتبع ولاية الأصل.

نص الاجتهاد

قرارات القاضي البدائي الروحي الصادرة بصفة مستعجلة تقبل للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية لان ولاية الفرع تتبع ولاية الأصل .